العودة إلى البحث

ما حكم من حلف عدة مرات على أنه سيصوم عددًا معينًا من الأيام إذا فعل معصية، ثم عجز عن الوفاء بهذا النذر، فهل يلزمه كفارة يمين عن كل قسم أم كفارة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراجح أن الأيمان المكررة على شيء واحد لا تلزم فيها إلا كفارة واحدة، إلا إذا كان لفظ اليمين يقتضي التكرار، كقول: "كلما"، أو نوى الحالف تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه. وهكذا في نذر اللجاج والغضب، وهو ما يخرج مخرج اليمين للحث أو المنع غير قاصد للنذر، وقول السائل: "عن كل مرة من فعل تلك المعصية" يدل على نيته تكرار الصيام بعد كل مرة يقترف فيها المعصية، فتلزمه كفارة يمين مستقلة عن كل حنث. وتنبه السائل أن الكفارات لا تكفيه من ذنبه حتى يتوب إلى الله تعالى منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي