العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف عدة مرات على أنه سيصوم عددًا معينًا من الأيام إذا فعل معصية، ثم عجز عن الوفاء بهذا النذر، فهل يلزمه كفارة يمين عن كل قسم أم كفارة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن الأيمان المكررة على شيء واحد لا تلزم فيها إلا كفارة واحدة، إلا إذا كان لفظ اليمين يقتضي التكرار، كقول: "كلما"، أو نوى الحالف تكرر بتكرر فعل المحلوف على تركه. وهكذا في نذر اللجاج والغضب، وهو ما يخرج مخرج اليمين للحث أو المنع غير قاصد ، وقول السائل: "عن كل مرة من فعل تلك المعصية" يدل على نيته تكرار الصيام بعد كل مرة يقترف فيها المعصية، فتلزمه كفارة يمين مستقلة عن كل حنث. وتنبه السائل أن الكفارات لا تكفيه من ذنبه حتى يتوب إلى الله تعالى منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115001
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي