العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف على أمر وقطعه، فهل يجزئه الصيام مرة واحدة ككفارة، وهل إذا فعل الأمر الذي حلف عليه ثانية يلزمه صيام آخر؟ وهل يصح صيام الكفارة مع نسيان سببها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ الصيام مع القدرة على الأنواع الثلاثة. إذا حنثت في اليمين لزمتك كفارة، وإن فعلت الشيء المحلوف عليه مرة أخرى فلا تلزم كفارة ثانية لانحلال اليمين، إلا إذا كانت صيغة اليمين تفيد التكرار أو قصدت تكرار الحنث، فتتكرر . إذا نسيت اليمين أو شككت في أصل حلفك، فلا كفارة عليك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156080
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي