العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أدلة الفقهاء الذين يرون وجوب صلاة الظهر والعصر على من طهرت من الحيض عصراً، وصلاة المغرب والعشاء على من طهرت قبل الفجر، وما أدلة المخالفين لهم، لتحديد الرأي الأقوى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في الحائض ومن في حكمها إذا زال عذرها بعد العصر أو العشاء، فذهب -ومنهم مالك والشافعي وأحمد- إلى أنه يلزمها صلاة الظهر والعصر معًا، أو المغرب والعشاء معًا. أما أبو حنيفة ومن وافقه، فقالوا إنه ليس عليها إلا التي زال العذر في وقتها، واستدلوا بأن وقت قد خرج حال العذر.

احتج الجمهور بأن وقت الظهر والعصر واحد في الجملة، ولذلك يجمع بينهما، كما استدلوا بفتوى عبد الرحمن بن عوف وابن عباس التي تلزم الحائض بقضاء الصلاتين إذا طهرت قبل الغروب أو قبل الفجر.

أما المالكية فيشترطون لقضاء الصلاتين إدراك قدر وقت الصلاة الأولى وركعة معها مع وقت ، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنه يكفي إدراك قدر .

ويُرى أن أدلة الجمهور أقوى وأحوط للذمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77025
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي