العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أدلة الفقهاء الذين يرون وجوب صلاة الظهر والعصر على من طهرت من الحيض عصراً، وصلاة المغرب والعشاء على من طهرت قبل الفجر، وما أدلة المخالفين لهم، لتحديد الرأي الأقوى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في الحائض ومن في حكمها إذا زال عذرها بعد العصر أو العشاء، فذهب الجمهور -ومنهم مالك والشافعي وأحمد- إلى أنه يلزمها صلاة الظهر والعصر معًا، أو المغرب والعشاء معًا. أما أبو حنيفة ومن وافقه، فقالوا إنه ليس عليها إلا الصلاة التي زال العذر في وقتها، واستدلوا بأن وقت الأولى قد خرج حال العذر.

احتج الجمهور بأن وقت الظهر والعصر واحد في الجملة، ولذلك يجمع بينهما، كما استدلوا بفتوى عبد الرحمن بن عوف وابن عباس التي تلزم الحائض بقضاء الصلاتين إذا طهرت قبل الغروب أو قبل الفجر.

أما المالكية فيشترطون لقضاء الصلاتين إدراك قدر وقت الصلاة الأولى وركعة معها مع وقت الطهارة، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنه يكفي إدراك قدر تكبيرة الإحرام.

ويُرى أن أدلة الجمهور أقوى وأحوط للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77025
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي