هل يحق للأرملة الحاضنة لقاصر عقلي البقاء في بيت الزوجية رغم امتلاكها سكناً آخر، وهل يحق للورثة مطالبتها بإيجار أو إخراجها منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جميع ما يتركه الميت من مال يدخل في تركته ومستحق لورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالا فلورثته"، ويدخل في ذلك بيت الزوجية، فليس للزوجة السكن فيه بعد انقضاء عدتها إلا بإذن الورثة، لأنه مال مشترك بينهم. وللورثة الحق في منعها من استغلاله، فإما أن تسكن المنزل فترة تناسب حصتها ثم تخليه، أو يباع ويقتسمون ثمنه أو أجرته كل حسب حصته. وينبغي مراجعة المحاكم الشرعية في أمور التركات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110200
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110200
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي