هل يجوز بيع الوقود في السوق السوداء إذا تم استلامه من محطة الوقود بسعر ثابت، مع وجود فرق سعر كبير بين سعر المحطة وسعر السوق السوداء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
التعامل في السوق السوداء ببيع الوقود يُمنع إذا كان يضر الناس، عملًا بحديث "لا ضرر ولا ضرار". أما إذا لم ينتج عنه ضرر، فلا مانع من بيع الفرد حصته بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان، حتى لو كان أعلى بكثير من سعر الشراء، حيث لم يرد في الشرع تحديد للربح. ومع ذلك، ينبغي للمسلم ألا يكون جشعًا، وأن يضع الجانب الأخلاقي والإنساني في مقدمة اهتماماته، مصداقًا لحديث: "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76573