ما حكم الشرع في إجبار الأب ابنته على الزواج بابن عمها رغم عدم رغبتها، ورفضه لغيره من المتقدمين؟
لا يجوز للأب أن يُزوج ابنته بمن لا ترغب الزواج منه، فرضا المرأة شرطٌ لنفاذ النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها".
وإذا تم العقد دون رضاها فهو موقوف على إجازتها.
كما يجب على الأب ألا يمتنع عن تزويج ابنته بمن ترضى دينه وخلقه من الأكفاء، وإلا كان عاضلاً لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44849