هل يُعد رفض الابنة الزواج بابن عمها الذي لا تراه مناسبًا لدينها عصيانًا لوالديها اللذين يصران على هذه الزيجة، خاصة في ظل قيام الأب بالاعتداء عليها جنسيًا في صغرها، وإساءة معاملة الوالدين لها بصفة عامة، ورفضهما لخطيب آخر متدين ومناسب؟ وهل أخطأت بإخبار والدتها بما فعله الأب، وهل يحق للأب أن يفعل ما يشاء بأبنائه بدعوى الأبوة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكر من أن الأب يرى أن له الحق في بناته ولو وصل الأمر إلى الجماع، ويستدل على ذلك بطاعة الوالدين، هو بهتان عظيم. من استحل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تحريمه معلوم بالضرورة من دين الإسلام. عليكِ إطاعة الأب في المعروف لا في المعصية، ولا يلزمك الزواج من ابن عمك، ولكِ الحق في الرضا به أو رفضه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها). إذا تقدم رجل صالح ورفضه والدك لكونه من غير عائلتك، كان عاضلًا وانتقلت الولاية منه إلى من يليه (الجد ثم الأخ)، وله أن يزوجك بغير رضا الأب، مع مراعاة المفاسد المترتبة على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6178
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6178
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي