العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الابن عاقًا إذا رفض الزواج من ابنة عمه بناءً على رغبة والده، وهل يترتب على ذلك غضب الوالد عليه، وماذا يفعل الابن في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للوالد إجبار ابنه أو ابنته على الزواج ممن لا يرغب؛ لأن الزواج القسري غالبًا ما يكون مصيره الفشل، ولا يُعد الرفض في هذه الحالة عقوقًا. قال شيخ ابن تيمية: "ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فإن امتنع لا يكون عاقًا". وقد بيّن الشيخ ابن عثيمين أن الوالد لا يجوز له إجبار ابنه على الزواج من امرأة غير صالحة، أو منعه من الزواج بامرأة صالحة، ولا يلزم الابن طاعة أبيه في ذلك. وعلى الابن أن يكون لبقًا وحكيمًا في التعامل مع والده، مع الاستعانة بالعقلاء من الأهل، فإن أصر الأب فلا تلزم طاعته؛ لأنه ظالم في هذه الحالة، ويجب على الابن حسن صحبته ومعاملته بالمعروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
4997
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي