هل يجوز لي أن أستر عورة المصلي إذا كان قد رفع سرواله إلى نصف ساقيه؟
إذا كان السروال في الأصل فوق الكعبين ثم ثناه المصلي لأجل الصلاة، فهذا من كف الثوب المنهي عنه، وللشخص أن يفك الثنية ما لم يحصل فتنة.
أما إذا كان السروال تحت الكعبين في الأصل ثم ثناه المصلي ليرتفع، فلا تفك الثنية ولا ينكر عليه، لأن رفع الثياب فوق الكعبين مشروع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123562