هل تُحرم الزوجة على زوجها إذا ذهبت لبيت أهلها دون علمه، بعد أن قال لها زوجها: "إذا يوما ذهبت للجامعة، ولم تذهبي، وروحت بيت أهلك من غير ما أعرف تكونين محرمة علي"، مع العلم أن الزوج مسافر، ووالده وافق على ذهابها لبيت أهلها لمرض أمها؟
اختلف أهل العلم في الحلف بتحريم الزوجة؛ فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين. والراجح أنه يُحمل على ما قصده الحالف، فإن قصد وقع، وإن قصد الظهار وقع، وإن قصد اليمين لزمته كفارة يمين ولم يقع شيء.
فإذا قصد الزوج تعليق التحريم على علمه ورضاه بزيارتك لأمك، فخروجك دون علمه ورضاه يوقع ما قصده بيمينه.
ويجب أن تعلمي أن الحق في الإذن لك هو لزوجك وليس لوالده. منع الزوج زوجته من زيارة أمها المريضة لغير مسوغ ليس من حقه ويعتبر قطعًا للرحم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن القاضي يحنثه في هذه الحال ويحكم بزيارة الزوجة لوالديها ما لم يكن المنع لخوف مفسدة.
وينبغي توسيط من له وجاهة عند الزوج لإقناعه، وإلا فللزوجة رفع الأمر للقاضي الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131672
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131672
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي