هل يجب على البنت قطع علاقتها بزوجة أبيها -التي هي ابنة خالتها- وعدم السلام عليها، إرضاءً لأمها المطلقة، مع الخوف من غضب الأب وتأثير ذلك على علاقتها به؟
نقل القرافي في كتابه الفروق أن رجلًا قال للإمام مالك إن والدي في السودان وقد كتب إليّ أن أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك، فقال له الإمام مالك: أطع أباك ولا تعص أمك، وهكذا نقول لك هنا: أطع أباك ولا تعص أمك، ونعني أن تصل ابنة خالتك هذه -والتي هي زوجة لأبيك- فبينك وبينها رحم ومصاهرة، والرحم صلتها واجبة، وطاعة أبيك في المعروف واجبة، وإذا أمكنك أن تصل ابنة خالتك وزوجة أبيك على وجه لا يزعج أمك، كان ذلك متعينا: كأن تصلها من غير أن تعلم أمك بذلك، كما أن الصلة يمكن أن تتحقق بأمور أخرى غير الزيارة ـ كالاتصال ونحو ذلك ـ وبهذا تكون قد جمعت بين الحسنيين، أما إذا تعذر وصلها بدون علم الأم، فيجب أن تعلم أمك أن طاعتها واجبة في المعروف ـ فقط ـ وليس من المعروف قطع الرحم، وابنة الخالة من ذوي الرحم القريبة فتوصل ـ ولو لم تكن زوجة لأبيك ـ فما بالك إذا كانت زوجة لأبيك؟ فهي الآن في معنى الأم وإن لم يجب لها ما يجب للأم من البر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106002
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106002
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي