هل يجب على المأموم تصحيح خطأ الإمام في القراءة أثناء الصلاة، وهل يصح التصحيح بعد الصلاة؟
يشرع للمأموم الفتح على إمامه إذا توقف أو أخطأ في القراءة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا كان الخطأ في الفاتحة بإسقاط آية أو أكثر، فلا تصح الصلاة إلا بالإتيان بالجزء الساقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". أما إذا كان الإسقاط من غير الفاتحة أو كان الخطأ لحناً خارج الفاتحة، فالصلاة صحيحة. وإذا كان اللحن في الفاتحة محيلاً للمعنى ولم يُصلح، فالصلاة تبطل. وينبغي أن يتقدم للإمامة القارئ المتقن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32116