كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والأخ من الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ من الأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، ولا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق، و تقسم إلى اثني عشر سهمًا، للزوجة ثلاثة أسهم، وللأخ من الأم سهمان، والباقي سبعة أسهم للأخ الشقيق. ويجب رفع المسائل المتعلقة بالتركات للمحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117133
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117133
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي