كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والأخ من الأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ من الأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، ولا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق، و تقسم التركة إلى اثني عشر سهمًا، للزوجة ثلاثة أسهم، وللأخ من الأم سهمان، والباقي سبعة أسهم للأخ الشقيق. ويجب رفع المسائل المتعلقة بالتركات للمحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117133
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117133
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي