العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والأخ من الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ من الأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، ولا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق، و تقسم إلى اثني عشر سهمًا، للزوجة ثلاثة أسهم، وللأخ من الأم سهمان، والباقي سبعة أسهم للأخ الشقيق. ويجب رفع المسائل المتعلقة بالتركات للمحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117133
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي