متى وكيف يُحرم الحاج أو المعتمر إذا كان مسافرًا بالطائرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسافر بالطائرة أو عند محاذاة جوًا، أسوة بالإحرام عند محاذاته برًا وبحرًا، وعليه التجرد من المخيط ونية الإحرام، فإن شق التجرد اكتفى ، ومن لبس مخيطًا فعليه فدية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72416
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72416
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي