ما حكم من لا يرى الزواج واجبًا؟
الزواج تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة:
واجب: على القادر عليه، وتائقًا إليه، ويخشى العنت (الزنا)، حيث قال القرطبي: "المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه."
مستحب: لمن كان تائقاً له وقادراً عليه، ويأمن الوقوع في الحرام.
حرام: لمن يخل بحقوق الزوجة في الوطء والإنفاق، مع عدم قدرته عليه وعدم توقان نفسه إليه، إلا إذا علمت الزوجة بذلك ورضيت به. قال القرطبي: "فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها، أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها."
مكروه: لمن يخل بحقوق الزوجة في الوطء والإنفاق إخلالاً لا يوقع ضرراً كبيراً، كأن تكون غنية ولا ترغب بقوة في الوطء، ويزداد الكراهة إذا تسبب في انقطاع عن الطاعات أو طلب العلم.
مباح: إذا انتفت الموانع مع انتفاء الدواعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31530