هل يلزمه الالتزام بمحظورات الإحرام خلال الشهر الذي جلس فيه بمكة دون أن يرتدي ملابس الإحرام، وما كفارة تجاوز الميقات دون إحرام، وهل يلزمه دم أم صيام أم إطعام ستة مساكين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا أحرم الرجل بالحج من الميقات، وجب عليه الكف عن جميع محظورات الإحرام. فإن فعلها جاهلاً بالحكم، فالأحوط أن يفدي عن قص الشعر وتقليم الأظفار بواحدة من هذه الخيارات: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين (لكل مسكين نصف صاع)، أو ذبح شاة. أما إذا كان عالماً بالحكم، فعليه فدية مخير فيها عن كل محظور ارتكبه (كلبس المخيط، وتغطية الرأس، والتطيب، وقص الشعر، وتقليم الأظفار). وحجه صحيح في جميع هذه الحالات. أما إذا نوى الحج من الميقات، فلا يلزمه شيء. وإن تجاوز الميقات غير محرم، فعليه دم لتركه واجباً من واجبات الحج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167671