هل يأثم السائل إذا لم يتزوج الفتاة رسميًّا ثم يطلقها، أو لم يتزوجها من الأساس بعد زواجهما عرفيًا، وماذا عليه أن يفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج العرفي بلا ولي محرّم وباطل عند جمهور الفقهاء، وفاعله زانٍ إن علم التحريم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، لكن إذا حكم به الحاكم أو القاضي فلا يُنقَض حكمه. إن لم يكن العقد بولي أو نائبه ولم يحكم به قاضٍ مسلم ولم يُعلَن، يُنقَض ويُفرّق بين الزوجين. لا يلزمك الزواج من هذه المرأة، ولكن إن أمكنك إعادة المحاولة مع والدتك والزواج منها زواجًا صحيحًا لا بقصد الطلاق، فهو إحسان وستر لها، ويجب عليها التوبة. لا يجوز النكاح المؤقت أو الذي يُشترط فيه الطلاق بعد مدة، فهو باطل. إن تعذر الزواج بها، فابتعد عنها واحذر خطوات الشيطان، وأكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6479
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6479
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي