العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إن أخذتها بالفعل، اعتبري نفسك طالقة، فلن تصلحي بعد"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك طالقًا"، فإنه كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية على الراجح، وينبغي للزوجين تجنب الألفاظ التي تهدد كيان الأسرة، كما لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، أو بمسوّغ شرعي، أو إذا كان المال أمانة عنده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195743
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي