العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إن أخذتها بالفعل، اعتبري نفسك طالقة، فلن تصلحي بعد"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك طالقًا"، فإنه كناية لا يقع بها إلا على الراجح، وينبغي للزوجين تجنب الألفاظ التي تهدد كيان الأسرة، كما لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، أو بمسوّغ شرعي، أو إذا كان المال عنده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195743
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي