العودة إلى البحث

هل عملي في شركة ربحية تبني المساجد وتحفر الآبار وتوزع الطرود الغذائية للفقراء، وتقتطع نسبة من التبرعات لتغطية رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية، يعتبر حلالاً، وهل نُعتبر من "العاملين عليها"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ملخص الفتوى:

1. العاملون على الزكاة: هم من كلفهم ولي الأمر بجمع الزكاة وحسابها وتوزيعها، وليس كل من يعمل في جمعية خيرية أو شركة ربحية.

2. العمل بأجر وإخلاص النية: يجوز أخذ الأجر على الأعمال ذات النفع المتعدي كالدعوة لبناء المساجد وحفر الآبار، ولا ينافي ذلك حصول الثواب من الله إذا خلصت النية.

3. الجمع بين كسب المال وإخلاص العمل: لا تعارض بين نية كسب المال وإخلاص العمل لله، فيمكنك مساعدة الفقراء وبناء المساجد ونفع الناس بالآبار مع الحصول على راتب.

4. مصدر الأجر: ما تأخذه هو أجر مقابل عملك، وليس صدقة. إذا كانت الشركة تأخذ أجورًا من المتبرعين، فيجب أن تدفع الرواتب من هذه الأجور لا من أموال التبرعات المخصصة للمشاريع. أما الجمعيات الخيرية التي لم تشترط أجرًا، فيجوز لها دفع رواتب لموظفيها من أموال التبرعات بقدر أجر المثل عند تعذر العمل التطوعي.

5. المشروعية: عملك المذكور جائز، وينصح باحتساب الأجر ونية نفع المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي