كيف يوزع المال الموروث من الجدّة (أخت الأب)، التي ورثت بدورها من زوجها (جدّ السائل لأمه)، علمًا بأن للجدّة أختًا حية، وأخوين متوفين أحدهما هو والد السائل، وهل يرث أحفادها من بناتها وأخوات أبيهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرث الثمن الذي ورثته عمتك، وما تركته من مال، ورثتها الأحياء عند وفاتها، فترث أختها النصف فرضًا لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، ويأخذ أبناء إخوتها الذكور النصف الآخر تعصيبًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، أما أخواتك أو بنات عمك فلا يرثن من عمتهم. وينبغي تقسيم بمراجعة المحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183730
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183730
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي