كيف يوزع المال الموروث من الجدّة (أخت الأب)، التي ورثت بدورها من زوجها (جدّ السائل لأمه)، علمًا بأن للجدّة أختًا حية، وأخوين متوفين أحدهما هو والد السائل، وهل يرث أحفادها من بناتها وأخوات أبيهم؟
يرث الثمن الذي ورثته عمتك، وما تركته من مال، ورثتها الأحياء عند وفاتها، فترث أختها النصف فرضًا لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، ويأخذ أبناء إخوتها الذكور النصف الآخر تعصيبًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، أما أخواتك أو بنات عمك فلا يرثن من عمتهم. وينبغي تقسيم التركة بمراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183730