هل يجوز للرجل أن يشترط على خطيبته ألا تزور بيت خالها -طليقها السابق- والاكتفاء بالتواصل الهاتفي، وهل يعتبر ذلك قطيعة رحم؟ وهل يجوز له أن يشترط عليها كذلك قطع التواصل مع ابنة عمها التي آذته، وهل صلة ابنة العم واجبة، ويجوز له أن يأمرها بقطعها؟
صلة المرأة بخالها واجبة لأنه من الرحم ، ولا يشترط في الصلة الزيارة لبيته، بل يكفي التواصل والاتصال، وقد لا يكون عليك حرج في منعها من زيارة بيت خالها بعد الزواج وانشغالها. أما بنت العم فليست من الرحم المحرم، وبعض العلماء لا يوجب صلتها. ضابط الرحم المحرم هو كل شخصين لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لم يجز لهما التناكح، أما أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات فليسوا كذلك. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرحم التي تجب صلتها هي المحرم فقط، وهو قول الحنفية وغير المشهور عند المالكية، واستدلوا بحديث النهي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها مخافة قطيعة الرحم. القول الثاني يرى وجوب كلها، محرمها وغير محرمها. لذا، لا حرج في منع زوجتك من زيارة بنت عمها. أما الخال، فإن أمنت على زوجتك وأمكنك مرافقتها لزيارته فذلك أفضل، وإلا فيكفي التواصل، مع الحذر من الغيرة الشديدة وسوء الظن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26326
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26326
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي