هل تستحق الزوجة المطلقة للشك في سلوكها -والتي كانت ترسل رسائل تفيد بأن الحرام أسهل والحرام طعمه حلو- نفقة متعة وحقوقًا أخرى، وما حكم الشرع والقضاء في ذلك، علمًا بوجود بند في العقد يلزم الزوج بدفع 500 جنيه شهريًا في حالة الطلاق، وهل هذا البند ملزم، خاصة وأن الزوجة وأهلها ينكرون تلك الرسائل بعد الطلاق؟
تحتمل الزوجة العذر فيما تلفظت به، إذا قصدت أن الحرام أسهل لعدم تقيده بشروط أو حقوق أو ضوابط، أما إن قصدت اشتهاء الوقوع في الحرام لسهولته وحبه، فهذا يدل على رقة دينها ووقاحتها.
أما حقوقها بعد الطلاق: 1. النفقة والسكنى أثناء العدة إذا كان الطلاق رجعياً، وإلا فلا نفقة إلا إن كانت حاملاً. 2. المتعة، وهي مال تستحقه المطلقة بحسب استطاعة الزوج. 3. مؤخر الصداق إن كان باقياً في الذمة.
ما وقعت عليه في وثيقة الزواج إن كان عقوبة مالية على الطلاق فلا يلزم ولا يجوز؛ لأنه تعزير على أمر مباح، والتعزير بالمال لا يجوز عند جماهير أهل العلم، وإن كان جزءاً من مؤخر الصداق فالمهر باطل لكونه مجهول القدر والأجل، ويجب لها صداق مثلها، والمسألة أمام القضاء وهو من يملك حسم النزاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103819
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103819
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي