من أحق بحضانة الطفل في حال زواج الأم، وهل يجوز حرمان الأب من رؤية ابنه لعدم تحمل المسؤولية، وهل تأثم الأم إذا أعطت الطفل لأبيه رغمًا عنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تزوجت الأم أجنبياً سقط حقها في الولد، وتنتقل الحضانة لأم الأم، فإن لم توجد فلأم الأب أو الخالة أو الأب، وفي قول للحنابلة يقدم الأب على غير الأم. وإن استحق الأب الحضانة، فهل له أن يسقطها لغيره؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وفي حال بقاء الحضانة للأم، فلا يجوز لها منع الأب من رؤية ابنه أو زيارته. وإذا استحق الأب الحضانة -وكان أهلاً لها- فلا إثم على الأم في دفع الولد إليه، وإذا منعها من رؤيته أو حصل نزاع بخصوص الرؤية أو فالمحاكم الشرعية هي التي تفصل في ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149014
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149014
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي