ما نصيب كل وارث، ومن منهم لا يرث، إذا توفي رجل عن أختين شقيقتين، وأولاد أخ شقيق متوفى قبله (ذكور وإناث)، وأولاد أخت شقيقة متوفاة قبله (بنات فقط)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي رجل وترك أختين شقيقتين وأولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله وأولاد أخته الشقيقة المتوفاة قبله، فإن الأختين الشقيقتين لهما الثلثان لقوله تعالى: "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ". والباقي لأبناء أخيه الذكور فقط، يقتسمونه بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". بنات أخيه وبنات أخته ليس لهن نصيب من الميراث لأنهما من ذوي الأرحام، والأخ والأخت المتوفيان قبله لا يرثان من تركته. يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق لوجود ورثة أو وصايا أو ديون قد لا يعلمها الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85448
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85448
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي