ما نصيب كل وارث، ومن منهم لا يرث، إذا توفي رجل عن أختين شقيقتين، وأولاد أخ شقيق متوفى قبله (ذكور وإناث)، وأولاد أخت شقيقة متوفاة قبله (بنات فقط)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي رجل وترك أختين شقيقتين وأولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله وأولاد أخته الشقيقة المتوفاة قبله، فإن الأختين الشقيقتين لهما الثلثان لقوله تعالى: "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ". والباقي لأبناء أخيه الذكور فقط، يقتسمونه بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". بنات أخيه وبنات أخته ليس لهن نصيب من لأنهما من ذوي الأرحام، والأخ والأخت المتوفيان قبله لا يرثان من تركته. يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق لوجود ورثة أو وصايا أو ديون قد لا يعلمها الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85448
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85448
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي