العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم سفر المرأة المكتوب كتابها قبل الدخول دون إذن خطيبها ودون محرم لغير ضرورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب على الزوجة طاعة زوجها إلا بعد انتقالها إليه وقيامه بالنفقة عليها. إن كانت في بيت أبيها تحت ولايته ونفقته، فلا يشترط إذن زوجها للسفر. لا يجوز سفر المرأة بدون محرم ولو أذن الزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127960
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي