هل يجوز للمتزوج المسافر خارج بلاده الزواج مؤقتًا لحين العودة لزوجته، علمًا بأن غيابه تجاوز الثمانية أشهر ولا يستطيع العودة حاليًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المؤقت باطل، وكذلك اشتراط في وقت معين يبطل النكاح، وإذا نوى الزوج الطلاق في وقت معين دون اشتراط في العقد، فمذهب صحة العقد، بينما يرى الحنابلة والأوزاعي بطلانه، هو العزم على تأبيد الزواج، وعند انتهاء يمكن النظر في أمر الطلاق. ومن لم يتيسر له الزواج، فعليه والاستعفاف وغض البصر والبعد عن الفتن، وتقوية الصلة بالله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160171
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160171
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي