كيف يُقسّم الميراث إذا كان الورثة: الأم، وأختان شقيقتان، وعم لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم على النحو التالي: للأم السدس لوجود الإخوة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾. وللشقيقتين الثلثان لتعددهما، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾. وما تبقى فللعم تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
وأصل التركة من ستة أسهم: سهم واحد للأم، أربعة أسهم للشقيقتين (لكل واحدة سهمان)، وسهم واحد للعم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157425
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157425
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي