هل يحق للأم حضانة أبنائها المصابين باختلال عقلي بعد طلاقها من أبيهم، خاصة إذا تزوجت وهل يجوز لها التصرف في بعض أموالهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هي حفظ ورعاية من لا يستطيع تدبير أموره، كالصغير والمجنون والمعتوه، والأم أحق بحضانة أولادها الصغار والمجانين والمعتوهين من الأب، ما لم تتزوج.
فإن تزوجت الأم، سقط حقها في الحضانة، وانتقل الحق للأب، أو لمن يليه في الأحقية، ويجب مراعاة مصلحة المحضون في الحضانة، فإذا كان بقاء المحضون مع الأم أصلح له، يبقى معها، وإذا كان الأب يضيّع أولاده، فيحكم القاضي الشرعي في ذلك.
أما التصرف في مال المحضون، فيجوز للحاضنة الفقيرة أن تأكل من مال المحضون بالمعروف، ولا يجوز لها إذا كانت غنية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7519
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7519
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي