هل يجوز أخذ شيء من تراب أو حصى مكة للاحتفاظ به في بلاد الحل؟
اختلف العلماء في حكم إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، فذهب بعض الشافعية إلى التحريم، وذهب أكثرهم والحنابلة إلى الكراهة، وهو الراجح، بينما قال أبو حنيفة وبعض العلماء بالجواز. وقد نُقل عن ابن عمر وابن عباس كراهة ذلك. وحصل خلاف في كونه مكروهاً أم حراماً. والقول بالكراهة أرجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113843