العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إفطار صوم النوافل لقبول دعوة طعام، وماذا لو كان يوم الدعوة يصادف يوم صيام معتاد كالاثنين والخميس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمسلم أن يفطر في صيام النافلة إذا نوى ذلك، ويستحب له الإتمام ما لم يكن هناك عذر أو مصلحة شرعية تقتضي إفطاره. يؤجر الصائم على نيته في للمصلحة، وليس كأجر من صام فعلاً.

أما نية الإفطار لإجابة الدعوة في الغد، فإنها تمنع انعقاد نية صوم ذلك اليوم. ومع ذلك، لا يمنع من إجابة الدعوة؛ فيجوز للصائم أن يدعو للداعي دون أن يفطر، إلا إذا علم أن الداعي قد تكلف لأجله، فيستحب له أن يقطع صوم النافلة ويأكل معه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14760
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي