كيف يوزع الميراث على: زوجة، 3 بنات، أخت شقيقة، 2 أخ لأب، و 2 أخت لأب؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وبنات وأخت شقيقة وإخوة وأخوات من الأب، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا. ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب لحجبهم حجب حرمان بالشقيقة. تقسم التركة على 72 سهمًا: 9 أسهم للزوجة، 48 سهمًا للبنات (لكل واحدة 16 سهمًا)، و 15 سهمًا للأخت الشقيقة.
يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111587