العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حج النفساء والمستحاضة والمرضع والحامل ومن لا تجد من يعتني بأطفالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم المرأة الحرة المكلفة الحج متى توفرت الاستطاعة، ومنها وجود المحرم، حتى لو كانت حائضاً، أو نفساء، أو مرضعاً، أو حاملاً، ما لم تكن معتدة وفاة، فلا يجوز لها الخروج. ولا يلزمها الحج إذا كانت حاملاً مثقلة لا تقوى عليه، أو مرضعاً لا يمكنها الحج برضيعها، أو ذات عيال ولم تجد من يرعاهم، لفوات شرط الاستطاعة. ومن شروط الاستطاعة أيضاً صحة البدن وتوفر نفقة من تلزمها مئونتهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34854
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي