هل يجب تغيير الماء عند غسل الرجلين إذا تغير لونه بسبب التراب، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغير الماء لذات السبب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب في غسل الرجلين تعميمهما بالماء المطلق في الغسلة الأولى، ثم يندب غسلهما مرتين بعد ذلك، وتلك صفة الغسل الكامل. أما صفة الإجزاء فتكون بغسل العضو مرة واحدة.
وعليه، فإذا أفرغ المتوضئ الماء على الرجل وعمها به، فلا يضره تغير الماء حال مروره على الرجل أو تقاطره عنها، ولا يشترط تقاطر الماء عن العضو أصلاً، بل يشترط جريانه عليه.
و لا يشترط تنقية الرجل من الوسخ غير المتجسد بحيث يتقاطر عنها الماء وهو نقي، فالوسخ غير المتجسد لا يعتبر حائلاً يمنع وصول الماء، أما الوسخ المتجسد فلابد من إزالته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61285
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61285
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي