ماذا تفعل الوالدة حيال المال والذهب الذي تركته لديها صديقتها المتوفاة، علمًا بأن المتوفاة لم تحدد لمن تؤول هذه الأمانة، وهل تُسلّمها لابنة المتوفاة فقط، خاصة وأن الابنة تعلم بوجود هذه الأمانة وتطلبها كاملةً؟
على والدتك أن تدفع أغراض المرأة المتوفاة إلى ورثتها، لأنها صارت من الميراث المستحق لهم، ولا يجوز لها دفعها للابنة فقط، خاصة إن غلب على ظنها أنها ستأخذها لنفسها، لأن ذلك تفريط في الأمانة، والله تعالى يقول: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76960