ماذا يجب أن تفعل السائلة بحصة والدة زوجها المتوفاة من الميراث، والتي لم تقسم بعد، مع علمها بأن الوصية كانت بالإنفاق على الأم طالما بقيت على قيد الحياة، وأن المبلغ المشترك بين الزوجين هو من ضمن الميراث؟
أم الزوج لها نصيب من تركة ابنها المتوفى إذا ماتت بعده، ونصيبها السدس لوجود الفرع الوارث، ولا يسقط حقها في كونها كانت مريضة أو فاقدة لعقلها؛ لأنه ليس من شرط الإرث أن يكون الوارث عاقلاً أو صحيحًا. وإذا ماتت الأم، فإن نصيبها ينتقل إلى ورثتها من بعدها. أما وصية الزوج بالإنفاق على والدته بعد وفاته فليست لازمة، سواء أوصى أن تكون من أو من المال الخاص؛ لأن التركة للورثة، والنفقة عليها من مالك الخاص ليست واجبة عليك، بل الأصل أن تكون من مالها أو مال أولادها. وإذا أنفقتِ عليها بنية فلا يجوز لك الرجوع في النفقة، أما إذا اضطررت للإنفاق عليها من مالك بنية الرجوع، فلك الرجوع بما أنفقتِه. وجود المال في حساب مشترك لا يمنع الإرث، والمبلغ المتنازل عنه من الورثة يعتبر صحيحًا إذا كان المتنازل بالغًا رشيدًا وطائعًا مختارًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111766
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111766
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي