العودة إلى البحث

ماذا يجب أن تفعل السائلة بحصة والدة زوجها المتوفاة من الميراث، والتي لم تقسم بعد، مع علمها بأن الوصية كانت بالإنفاق على الأم طالما بقيت على قيد الحياة، وأن المبلغ المشترك بين الزوجين هو من ضمن الميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أم الزوج لها نصيب من تركة ابنها المتوفى إذا ماتت بعده، ونصيبها السدس لوجود الفرع الوارث، ولا يسقط حقها في الميراث كونها كانت مريضة أو فاقدة لعقلها؛ لأنه ليس من شرط الإرث أن يكون الوارث عاقلاً أو صحيحًا. وإذا ماتت الأم، فإن نصيبها ينتقل إلى ورثتها من بعدها. أما وصية الزوج بالإنفاق على والدته بعد وفاته فليست لازمة، سواء أوصى أن تكون النفقة من التركة أو من المال الخاص؛ لأن التركة للورثة، والنفقة عليها من مالك الخاص ليست واجبة عليك، بل الأصل أن تكون من مالها أو مال أولادها. وإذا أنفقتِ عليها بنية الصدقة فلا يجوز لك الرجوع في النفقة، أما إذا اضطررت للإنفاق عليها من مالك بنية الرجوع، فلك الرجوع بما أنفقتِه. وجود المال في حساب مشترك لا يمنع الإرث، والمبلغ المتنازل عنه من الورثة يعتبر صحيحًا إذا كان المتنازل بالغًا رشيدًا وطائعًا مختارًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي