ما هم ورثة الأم المتوفاة، وما نصيب كل وارث من تركتها، وكيف تقسم ممتلكاتها، وما حكم قول أحد الأبناء إن أمه سامحته في دينها قبل وفاتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأحفاد وإخوة المرأة وأخواتها لا يرثون الجدة بوجود ابنها المباشر. إذا لم تترك المتوفاة وارثًا سوى زوجها وأبنائها الخمسة، فلزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء الخمسة بالسوية. كل ما تركته المرأة من ذهب ومقتنيات يعد من ويقسم بين الورثة شرعًا. وإقرار أحد الورثة بدين عليه للميت يلزمه رده للتركة ما لم يتنازل الورثة عنه. وإن ادعى إبراء والدته له من قبل موتها وهي في غير مرض الموت، وصدقه الورثة، فلا شيء عليه. أما إذا كان الإبراء في مرض الموت، فيعتبر وصية للوارث، وهي ممنوعة إلا إذا أمضاها الورثة. وإذا ادعى عدم معرفة قدر الدين، يتصالح الورثة معه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181141
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181141
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي