العودة إلى البحث

ما نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاة وليس لها والدان ولا أبناء غير ابنها الرضيع الذي توفي معها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من توفيت عن زوج ولم تترك فرعًا وارثًا، فلزوجها النصف، لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ" {النساء:12}. والباقي بعد نصيب الزوج يقسم بين الورثة الآخرين إن وجدوا، ولا يرد على الزوج عند عامة أهل العلم.

وإذا توفي الطفل مع أمه في حادث، فله ثلاثة أحوال: 1. أن يُعلم أن الطفل مات بعد أمه: ترث الأم، ثم يرثها الطفل، ثم يرث الأب الطفل، ويكون نصيب الزوج الربع لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" {النساء:12}. 2. أن يُعلم أن الطفل مات أولًا: يرث الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث للأم. 3. أن يُجهل من مات أولًا: لا يرث أحدهما الآخر، ويكون للزوج النصف في قول جمهور أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي