ما نصيب كل من الزوجة والأخ والأختين من ميراث رجل مات ولم يترك أولادًا؟
للزوجة الربع من التركة لعدم وجود ولد، لقول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ). أما الباقي فيقسم بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أشقاء جميعاً أو إخوة من الأب جميعاً، لقوله تعالى: (وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ). ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83765