كيف يوزع ميراث رجل توفي وترك زوجة وأختًا وعمًّا وخالًا وأولاد أخت (ولدًا وبنتًا)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت النصف لعدم وجود الفرع والأصل الوارثين والمعصب، والباقي للعم تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"، ولا شيء للخال أو أولاد الأخت كونهم من ذوي الأرحام، وإنما يُندب للورثة أن يصلوهم بشيء من . المسألة من أربعة: للزوجة واحد، وللأخت اثنان، والباقي للعم واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32344
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32344
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي