العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع ميراث رجل توفي وترك زوجة وأختًا وعمًّا وخالًا وأولاد أخت (ولدًا وبنتًا)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت النصف لعدم وجود الفرع والأصل الوارثين والمعصب، والباقي للعم تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"، ولا شيء للخال أو أولاد الأخت كونهم من ذوي الأرحام، وإنما يُندب للورثة أن يصلوهم بشيء من . المسألة من أربعة: للزوجة واحد، وللأخت اثنان، والباقي للعم واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32344
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي