العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في توزيع ميراث رجل مات وترك زوجة وأبناء أخ متوفى وأبناء أخت متوفاة، وليس له أولاد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يكن للميت وارث غير المذكورين، فلزوجته الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾. والباقي يرثه أبناء أخيه الذكور تعصيبًا (إن كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب) لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». أما بنات الأخ وأبناء الأخت (ذكورًا وإناثًا) وأبناء الأخ لأم فلا يرثون شيئًا لكونهم من ذوي الأرحام. والتركات أمر خطير وشائك، فلا يكتفى فيها بفتوى بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد يوجد وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي