ما حكم الميراث في تركة رجل توفي وليس له أبناء، وترك زوجة، وله إخوة ذكور متوفون، أحدهم له ابنة حية وولدان متوفيان تركا أبناء ذكورًا وإناثًا، والآخر له ابن حي له أبناء ذكور وإناث؟ وما هو النصاب الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة وابن الأخ الثاني هما الوارثان الوحيدان من المذكورين. للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود ولد، والباقي لابن الأخ تعصيبًا، لأنه أقرب رجل ذكر للميت. يجب رفع مسائل للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو ورثة آخرين محتملين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76124
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76124
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي