العودة إلى البحث

كيف يوزع إرث رجل توفي وليس لديه أبناء أو بنات، وله زوجة واحدة، وابن عم واحد، وثلاث بنات لأخيه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لزوجة الميت الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". والباقي لابن العم تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". أما بنات الإخوة فلا يرثن. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي