ما حكم ميراث رجل توفي وترك زوجة وخمس بنات وأربعة بنين، ثم ماتت إحدى البنات وتركت زوجاً وأماً؟
إذا مات الوارث قبل قسمة ، فإن نصيبه لا يسقط بل يُحفظ له ويُعطى لورثته. فإذا مات رجل وترك: زوجة، وخمس بنات، وأربعة بنين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
ثم إن نصيب البنت المتوفاة من تركة أبيها، مع أملاكها الأخرى، يوزع على ورثتها الأحياء. فإذا تركت البنت زوجًا وأمًا وإخوة، فللزوج النصف (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ)، وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20412
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20412
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي