هل يستحق أبناء الأخ وأبناء الأخوات نصيبًا شرعيًّا من ميراث رجل توفي وترك زوجة وطفلة قاصرة، علمًا بأن جميع إخوته وأخواته ووالديه قد توفوا قبله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم تركة الرجل كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾. وللبنت النصف لانفرادها، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾. والباقي لأقرب عاصب، وهم أبناء الأخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". وأصل التركة ثمانية: للبنت أربعة، وللزوحة واحد، وللعصبة ثلاثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59658
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59658
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي