العودة إلى البحث
السؤال

هل يستحق أبناء الأخ وأبناء الأخوات نصيبًا شرعيًّا من ميراث رجل توفي وترك زوجة وطفلة قاصرة، علمًا بأن جميع إخوته وأخواته ووالديه قد توفوا قبله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسم تركة الرجل كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾. وللبنت النصف لانفرادها، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾. والباقي لأقرب عاصب، وهم أبناء الأخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". وأصل التركة ثمانية: للبنت أربعة، وللزوحة واحد، وللعصبة ثلاثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59658
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي