ما هو نصيب كل وارث من تركة رجل توفي وترك: بنتًا واحدة، وزوجة، وإخوة، ووالديه متوفيين؟ وهل هناك مذهب فقهي يقر حصر الإرث في البنت والزوجة؟
تُوزّع التركة المذكورة كما يلي: للبنت النصف؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". وللزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والإخوة الأشقاء أو لأب عصبة لهم بقية المال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". ولا يرث الإخوة للأب مع وجود شقيق أو أشقاء، ولا يوجد قول يحرم الإخوة العاصبين في هذه الصورة. وتقسيم التركات يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53850