كيف توزع تركة رجل توفي عن زوجة وإخوة وأخت متوفين ولهم أولاد ذكور وإناث؟
إذا توفي الرجل وورثته زوجته وأولاد إخوته (ذكورًا وإناثًا)، فللزوجة الربع لعدم وجود ولد للمتوفى، والباقي لأولاد الإخوة الذكور تعصيبًا، يقسم بينهم بالتساوي. لا نصيب لأولاد الأخت ولا لبنات الإخوة لأنهم ليسوا من العصبة. لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22529