العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم تركة الأب المتوفى بين ستة ذكور واثنتين إناث وزوجة الأب، مع العلم أن اثنين من الأبناء الذكور قد توفيا وتركا زوجات وأبناء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المستحقون لتركة المتوفى هم زوجته وأولاده. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم). والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ).

أما الأخوان اللذان توفيا قبل الأب، فلا يرث أولادهما ولا زوجاتهما شيئًا، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. وقد أكد الشيخ عبد الله بن جبرين أن الأحفاد لا يرثون جدهم إذا كان لهم عمٌّ قريب.

ولكن يستحب لكم ولإخوتكم أن تعطوا أولاد أخويكم المتوفيين شيئًا من التركة لتطييب قلوبهم، عملًا بقوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي