كيف يتم تقسيم تركة الأب المتوفى بين ستة ذكور واثنتين إناث وزوجة الأب، مع العلم أن اثنين من الأبناء الذكور قد توفيا وتركا زوجات وأبناء؟
المستحقون لتركة المتوفى هم زوجته وأولاده. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم). والباقي للأولاد، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ).
أما الأخوان اللذان توفيا قبل الأب، فلا يرث أولادهما ولا زوجاتهما شيئًا، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. وقد أكد الشيخ عبد الله بن جبرين أن الأحفاد لا يرثون جدهم إذا كان لهم عمٌّ قريب.
ولكن يستحب لكم ولإخوتكم أن تعطوا أولاد أخويكم المتوفيين شيئًا من لتطييب قلوبهم، عملًا بقوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20711
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20711
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي