من يرث رجلاً توفي وترك: أمًّا، وأخًا شقيقًا، وأبناء إخوة أشقاء توفوا قبله، وما نصيب كل وارث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسّم بوجود أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء كالتالي: للأم الثلث لقوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ). والباقي للأخ الشقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). ولا شيء لأبناء الإخوة الأشقاء لحجبهم حجب حرمان بالأخ الشقيق. وبذلك تُقسم التركة على ثلاثة أسهم، للأم سهم واحد، وللأخ الشقيق سهمان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20151
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20151
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي