كيف توزع تركة شخص توفي عن أختين شقيقتين، وأخت لأم، وأولاد عم، مع العلم أن الأصول متوفون والمتوفى غير متزوج؟
الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه. فلو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا من ذُكر، وكان أبواه وجده وجداته قد ماتوا قبله، فإن لأختيه الشقيقتين الثلثين لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾، ولأخته من الأم السدس لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾، والباقي لأبناء العم تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". وتقسم التركة على ستة أسهم، للشقيقتين أربعة أسهم، وللأخت من الأم سهم واحد، ولأبناء العم سهم واحد يقتسمونه بينهم بالسوية، ولا شيء لبنات العم. وينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها للتحقق من الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187135
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187135
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي