كيف تقسم تركة الأب المتوفى، وهو مسلم حنفي، بين زوجته، وبناته الأربع، وهل لإخوته الذكور حق في هذه التركة، وكم نصيبهم منها؟
إذا كانت الزوجة وأخواتها وأمهن مسلمات، وتوفي الأب على الإسلام، فإنهن يرثن من تركته. فترث بناته الثلثين إن لم يكن له ولد ذكر، وترث زوجته الثمن إن توفي وهي في عصمته، وما بقي يرثه إخوته إن كانوا أشقاء أو إخوة من الأب ومسلمين. ويدل على ذلك قول الله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" و"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وفي الحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". كما أن بيت السكن من جملة التركة، وليس من حق الزوجة وأخواتها وأمهن الاختصاص به إلا برضا سائر الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89703